والمحرم واختار منها شعبان وجعله شهر النبي صلى الله عليه وسلم فكما أنه أفضل الأنبياء فشهره أفضل الشهور قال في الفروع كذا قال .
وقال ابن الجوزي قال القاضي في قوله تعالى * ( منها أربعة حرم ) * إنما سماها حرما لتحريم القتال فيها ولتعظيم انتهاك المحارم فيها أشد من تعظيمه في غيرها كذلك تعظيم الطاعات وذكر بن الجوزي معناه = كتاب الاعتكاف .
تنبيه قوله وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى .
يعني على صفة مخصوصة من مسلم طاهر مما يوجب غسلا .
فائدة قوله وهو سنة إلا أن ينذره فيجب .
بلا نزاع وإن علقه أو قيده بشرط فله شرطه وآكده عشر رمضان الأخير ولم يفرق الأصحاب بين البعيد وغيره وهو المذهب .
ونقل أبو طالب لا يعتكف بالثغر لئلا يشغله عن الثغر .
ولا يصح إلا بالنية ويجب تعيين المنذور بالنية ليتميز وإن نوى الخروج منه فقيل يبطل .
قلت وهو الصواب إلحاقا له بالصلاة والصيام .
وقيل لا لتعلقه بمكان كالحج وأطلقهما في الرعاية الكبرى والفروع .
ولا يصح من كافر ومجنون وطفل .
ولا يبطل بإغماء جزم به في الرعاية وغيرها واقتصر عليه في الفروع .
قوله ( ويصح بغير صوم ) .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا يصح قدمه في نظم نهاية ابن رزين
الإنصاف — صفحة 358
مساهمون: المرداوي
ص٣٥٨