Skip to main content

الإنصاف — Page 334

Contributors:

P.334
ولم يمت وهو كذلك ووجه في الفروع احتمالا لا يجب الإطعام لظاهر قوله تعالى * ( فعدة من أيام أخر ) * . وتقدم قريبا أن قضاء رمضان على التراخي على الصحيح . فائدة يطعم ما يجزئ كفارة ويجوز الإطعام قبل القضاء ومعه وبعده قال المجد الأفضل تقديمه عندنا مسارعة إلى الخير وتخلصا من آفات التأخير . قوله ( وإن أخره لعذر فلا شيء عليه وإن مات ) . هذا المذهب بلا ريب نص عليه وعليه الأصحاب وذكر في التلخيص رواية يطعم عنه كالشيخ الكبير . وقال أبو الخطاب في الانتصار يحتمل أن يجب الصوم عنه أو التكفير . تنبيه ظاهر قوله وإن أخره لغير عذر فمات قبل رمضان آخر أطعم عنه لكل يوم مسكين . أنه لا يصام عنه وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وقال أبو الخطاب في الانتصار في جواب من قال العبادة لا تدخلها النيابة فقال لا نسلم بل النيابة تدخل الصلاة والصيام إذا وجبت وعجز عنها بعد الموت . وقال أيضا فيه فأما سائر العبادات فلنا رواية أن الوارث ينوب عنه في جميعها في الصوم والصلاة انتهى . ومال الناظم إلى جواز صوم رمضان عنه بعد موته فقال لو قيل به لم أبعد . وقال في الفائق ولو أخره لا لعذر فتوفى قبل رمضان آخر أطعم عنه لكل يوم مسكين والمختار الصيام عنه انتهى . وقال ابن عبدوس في تذكرته ويصح قضاء نذر قلت وفرض عن ميت مطلقا كاعتكاف انتهى .
الإنصاف — Page 334 | المرداوي / محمد حامد الفقي