Skip to main content

الإنصاف — Page 248

Contributors:

P.248
أحدهما يدفع إليهما وهو المذهب قال في الرعاية الصغرى والحاويين دفع إليه في أصح الوجهين واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في المذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والوجيز والمنتخب وجزم به في الهداية والتلخيص والبلغة والمنور في الغارم ولم يذكروا المسافر إذا تاب وهو مثله واختاره القاضي وابن عقيل في الغارم وصححه بن تميم في الغارم قال في الفروع في الغارم فإن تاب دفع إليه في الأصح قال الزركشي في الغارم المذهب الجواز اختاره القاضي وابن عقيل وأبو البركات وصاحب التلخيص وغيرهم انتهى وقدمه في الرعاية الكبرى في المسافر . والوجه الثاني لا يدفع إليهما وقدم بن رزين عدم جواز الدفع إلى الغارم إذا تاب وجواز الدفع للمسافر إذا تاب . قوله ( ويستحب صرفها في الأصناف كلها ) . لكل صنف ثمنها إن وجد حيث وجب الإخراج فإن اقتصر على إنسان واحد أجزأه وهذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب قال في الفروع اختاره الخرقي والقاضي والأصحاب وهو المذهب كما لو فرقها الساعي وذكره المجد فيه إجماعا . وعنه يجب استيعاب الأصناف كلها اختارها أبو بكر وأبو الخطاب . فعلى هذه الرواية يجب الدفع إلى ثلاثة من كل صنف على الصحيح إلا العامل كما جزم به المصنف هنا في الرواية . وعنه يجزئ واحد من كل صنف اختاره أبو الخطاب في الانتصار والمجد في شرحه لأنه لما لم يمكن الاستغراق حمل على الجنس وكالعامل مع أنه في الآية بلفظ الجمع * ( وفي سبيل الله وابن السبيل ) * لا جمع فيه . وعلى هذه الرواية أيضا لو دفع إلى اثنين ضمن نصيب الثالث وهل يضمن الثلث أو ما يقع عليه الاسم خرج المجد في شرحه وجهين من الأضحية على
الإنصاف — Page 248 | المرداوي / محمد حامد الفقي