تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
تنبيه يؤخذ من قول المصنف يعتقها أنه لو اشترى ذا رحمة لا يجوز لأنه يعتق بمجرد الشراء من غير أن يعتقه هو وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب . فعلى المذهب في أصل المسألة لو أعتق عبده أو مكاتبه عن زكاته ففي الجواز وجهان وأطلقهما في الفروع والرعايتين والحاويين وابن تميم والفائق . أحدهما عدم الجواز جزم به في المغني والشرح . الوجه الثاني الجواز اختاره القاضي . فائدتان إحداهما حيث جوزنا العتق من الزكاة غير المكاتب إذا مات وخلف شيئا رد ما رجع من ولائه في عتق مثله على الصحيح من المذهب . وقيل وفي الصدقات أيضا قدمه بن تميم وهل يعقل عنه فيه روايتان وأطلقهما في الفروع . قلت الصواب عدم العقل ثم وجدته في المغني قبيل كتاب النكاح قدمه ونصره . وعنه ولاؤه لمن أعتقه . وما أعتقه الساعي من الزكاة فولاؤه للمسلمين . واما المكاتب فولاؤه لسيده على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وحكى بعضهم وجها أن حكمهم حكم غيرهم على ما تقدم من الخلاف وقدمه في الفائق . الثانية يعطى المكاتب لفقره ذكره المصنف في المغني والشارح وصاحب الرعاية الكبرى وغيرهم واقتصر عليه في الفروع لأنه عبد .