Skip to main content

الإنصاف — Page 170

Contributors:

P.170
قال المصنف وغيره قال فوزان رجع أحمد عن هذه المسألة يعني عن إيجاب صاع كامل على كل واحد وصححه بن عقيل في التذكرة وابن منجا في شرحه وقال هو المذهب واختاره المصنف والمجد والشارح وابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الفروع وابن تميم والهداية وجزم به في الوجيز والإفادات والمنتخب . وعنه على كل واحد صاع اختاره الخرقي وأبو بكر قاله المجد قال في الفروع اختاره أكثر الأصحاب وقدمه بن البنا في عقوده وغيره وصححه في المبهج وغيره وهو من المفردات وأطلقهما في المستوعب والتلخيص والمذهب والحاويين . قوله ( وكذلك الحكم فيمن بعضه حر ) . وكذا الحكم أيضا لو كان عبدان فأكثر بين شركاء منهم أو من ورثة اثنان فأكثر أو من ألحقته القافة باثنين أو بأكثر ونحوهم حكمهم كحكم العبيد بين الشركاء على ما تقدم نقلا ومذهبا على الصحيح من المذهب . قال في الفروع لو ألحقت القافة ولدا باثنين فكالعبد المشترك جزم به الأصحاب منهم صاحب المغني والمحرر قال وتبع بن تميم قول بعضهم يلزم كل واحد صاع وجها واحدا وتبعه في الرعايتين ثم خرج خلافه من عنده وجزم بما جزم به بن تميم في الحاويين وجوب الصاع على كل واحد في هذه المسائل من مفردات المذهب . واختار أبو بكر فيمن بعضه حر لزوم السيد بقدر ملكه ولا شيء على العبد في الباقي ويأتي لو كان نفع الرقيق لواحد ورقبته لآخر على من تجب فطرته بعد قوله وتجب بغروب الشمس . فائدة لو هايأ من بعضه حر سيد باقيه لم تدخل الفطرة في المهايأة على الصحيح من المذهب ذكره القاضي وجماعة لأنه حق لله كالصلاة قال ابن تميم