Skip to main content

الإنصاف — Page 142

Contributors:

P.142
فائدة إن أخرج ربع عشره مشاعا أو مثله وزنا مما يقابل جودته زيادة الصنعة جاز وإن جبر زيادة الصنعة بزيادة في المخرج فكمكسرة عن صحاح على ما تقدم وإن أراد كسره منع لنقص قيمته وقال ابن تميم إن أخرج من غيره بقدره جاز ولو من غير جنسه وإن لم تعتبر القيمة لم يمنع من الكسر ولا يخرج من غير الجنس وكذا حكم السبائك انتهى . قوله ( ويباح للرجال من الفضة الخاتم ) . اتخاذ خاتم الفضة للرجل مباح على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال ابن رجب في كتاب الخواتيم هذا اختيار أكثر الأصحاب انتهى وجزم به في التلخيص والشرح والوجيز والحاويين والرعاية الصغرى في باب الحلى وغيرهم وقدمه في الفروع وابن تميم وغيرهما . وقيل يستحب قدمه في الرعاية في باب اللباس وقدمه في الآداب وجزم به في الرعاية الصغرى والحاويين في باب اللباس . وقيل يكره لقصد الزينة جزم به بن تميم قال ابن رجب في كتاب الخواتيم قاله طائفة من الأصحاب وقال ابن الجوزي النهي عن الخاتم ليتميز السلطان بما يختم به فظاهره الكراهة إلا للسلطان . تنبيه قدم في الرعاية الكبرى وجزم به في الرعاية الصغرى والحاويين في باب اللباس استحباب التختم بخاتم الفضة وجزموا في باب الحلى بإباحته وظاهره التناقض أو يكون مرادهم في باب الحلى إخراج الخاتم من التحريم لا أن مرادهم لا يستحب وهذا أولى . فوائد منها الأفضل للابسه جعل فصه مما يلي كفه لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام كان يفعل ذلك وهو في الصحيحين وكان بن عباس يجعله مما يلي
الإنصاف — Page 142 | المرداوي / محمد حامد الفقي