Skip to main content

الإنصاف — Page 133

Contributors:

P.133
فوائد إحداها لو كان من المغشوش أكثر منه نصاب خالص لكن شك في قدر الزيادة فإنه يستظهر ويخرج ما يجزئه بيقين فلو كان المغشوش وزن ألف ذهبا وفضة ستمائة من أحدهما وأربعمائة من الأخرى زكى ستمائة ذهبا وأربعمائة فضة وإن لم يجز ذهبا عن فضة زكى ستمائة ذهبا وستمائة فضة . الثانية إذا أردت معرفة قدر غشه فضع في ماء ذهبا خالصا بوزن المغشوش وعلم قدر علو الماء ثم ارفعه ثم ضع فضة خالصة بوزن المغشوش وعلم علو الماء ثم ضع المغشوش وعلم علو الماء ثم امسح ما بين الوسطى والعليا وما بين الوسطى والسفلى فإن كان الممسوحان سواء فنصف المغشوش ذهب ونصفه فضة وإن زاد أو نقص فبحسابه . الثالثة قال أصحابنا إذا زادت قيمة المغشوش بصنعة الغش أخرج ربع عشره كحلي الكراء إذا زادت قيمته لصناعته . الرابعة لو أراد أن يزكي المغشوشة منها فإن علم قدر الغش في كل دينار جاز وإلا لم يجزه إلا أن يستظهر فيخرج قدر الزكاة بيقين وإن أخرج مالا غش فيه كان أفضل وإن أسقط الغش وزكى على قدر الذهب جاز ولا زكاة في غشها إلا أن تكون فضة وله من الفضة ما يتم به نصابا أو نقول برواية ضمه إلى الذهب زاد المجد أو يكون غشها للتجارة . قوله ( ويخرج من الجيد الصحيح من جنسه ) . هذا مما لا نزاع فيه فإن أخرج مكسرا أو بهرجاء وهو الردئ زاد قدر ما بينهما من الفضل نص عليه وكذا لو أخرج مغشوشا من جنسه وهذا المذهب المنصوص عن أحمد وعليه أكثر الأصحاب . وقيل يجزئ المغشوش ولو كان من غير جنسه .