تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
وعنه لا يجوز ذلك اختاره أبو بكر . الثانية يجوز للإمام رد خمس الفيء في الغنيمة على الصحيح من المذهب اختاره القاضي في الخلاف وابن عقيل قال في الفروع له ذلك في الأصح وصححه المجد في شرحه . وقيل ليس له ذلك واختاره القاضي في المجرد وأطلقهما في الرعاية ومختصر بن تميم وذكر بعضهم الغنيمة أصلا للمنع في الفيء وذكر الخراج أصلا للجواز فيه . الثالثة المراد بمصرف الفيء هنا مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها فلا يختص بمصرف خمس الغنيمة . تنبيهان أحدهما قوله وباقيه لواجده . مراده إن لم يكن أجيرا في طلب الركاز أو استأجره لحفر بئر يوجد فيه الركاز ذكره الزركشي وغيره لأنه ليس له إلا الأجرة . الثاني قوله وباقيه لواجده إن وجده في موات أو أرض لا يعلم مالكها . وكذا إن وجده في ملكه الذي ملكه بالإحياء أو في شارع أو طريق غير مسلوك أو قرية خراب أو مسجد وكذا لو وجده على وجه الأرض بلا نزاع في ذلك . قوله ( وإن علم مالكها أو كانت منتقلة إليه بهبة أو بيع أو غير ذلك فهو لواجده أيضا ) . هذا المشهور في المذهب سواء ادعاه واجده أو لا قال في الفروع هذا أشهر قال الزركشي هذا نص الروايتين واختاره القاضي في التعليق وجزم