Skip to main content

الإنصاف — Page 117

Contributors:

P.117
وأنه يتوجه لأحمد رواية أخرى أنه لا زكاة فيه بناء على قول الصحابي قال وسبق قول القاضي في التمر يأخذه من المباح يزكيه في قياس قول أحمد في العسل فقد سوى بينهما عند أحمد فدل أن على القول الآخر لا زكاة في العسل من المباح عند أحمد وقد اعترف المجد أنه القياس لولا الأثر فيقال قد تبين الكلام في الأثر ثم إذا تساويا في المعنى تساويا في الحكم وترك القياس كما تعدى في العرايا إلى بقية الثمار وغير ذلك على الخلاف فيه انتهى . ففي كلام صاحب الفروع إيماء إلى عدم الوجوب وما هو ببعيد . قوله ( ونصابه عشرة أفراق ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب ووجه في الفروع تخريجا أن نصابه خمسة أفراق كالزيت قال لأنه أعلى ما يقدر به فيه فاعتبر خمسة أمثاله كالوسق . قوله ( كل فرق ستون رطلا ) . هذا قول بن حامد والقاضي في المجرد وجزم به في التسهيل والمبهج وقدمه في التلخيص . والصحيح من المذهب أن الفرق ستة عشر رطلا عراقية ونص عليه وجزم به في الوجيز وهو ظاهر كلام القاضي في الأحكام السلطانية واختاره المجد وغيره وجزم به في المنور والمنتخب وقدمه في الفروع وابن تميم والرعايتين والحاويين والفائق . وقيل ستة وثلاثون رطلا قاله القاضي في الخلاف وأطلقهن في المحرر . وقيل مائة وعشرون ونفاه المجد وحكى بن تميم قولا أنه مائة رطل قال وعن أحمد نحوه . وقيل نصابه ألف رطل عراقية وهو احتمال في المغني وقدمه في الكافي نقل أبو داود من كل عشر قرب قربة .
الإنصاف — Page 117 | المرداوي / محمد حامد الفقي