Skip to main content

الإنصاف — Page 102

Contributors:

P.102
فائدة قال في الفروع ظاهر كلامهم أو صريح بعضهم أن صلاح الثمرة هنا حكمه حكم صلاح الثمرة المذكورة في باب بيع الأصول والثمار على ما يأتي قال ابن تميم صلاح الفستق والبندق ونحوه إذا انعقد لبه وصلاح الزيتون إذا كان له زيت يجري في دهنه وإن كان مما لا زيت فيه فبأن يصلح للكبس وقال في الرعاية ويجب إذا اشتد الحب وبدا اشتداده وبدا صلاح الثمرة بحمرة أو صفرة وانعقد لب اللوز والبندق والفستق والجوز إن قلنا يزكى وجرى دهن الزيتون فيه أو بدا صلاحه وطاب أكله أو صلح للكبس إن لم يكن له زيت وقيل صلاح الحنطة إذا أفركت والعنب إذا انعقد وحمض وقيل وتموه وطاب أكله انتهى . قوله ( ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في الجرين ) . وهذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا يستقر الوجوب إلا بتمكنه من الأداء كما سبق في أثناء كتاب الزكاة للزوم الإخراج إذن . فائدة الجرين يكون بمصر والعراق والبيدر والأيدر يكون بالشرق والشام والمربد يكون بالحجاز وهو الموضع الذي تجمع فيه الثمرة ليتكامل جفافها والجوجان يكون بالبصرة وهو موضع تشميسها وتيبيسها ذكره في الرعاية وسمي بلغة آخرين السطاح وبلغة آخرين الطبابة . قوله ( فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت الزكاة سواء كانت قد خرصت أو لم تخرص ) . إذا تلفت بغير تعد في عبارة جماعة من الأصحاب منهم المجد ونص عليه أحمد قبل الحصاد والجداد وقدمه في الفروع وذكره بن المنذر إجماعا . وفي عبارة جماعة أيضا قبل أن تصير في الجرين والبيدر كالمصنف وابن تميم وغيرهما سقطت الزكاة على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .