Skip to main content

الإنصاف — Page 550

Contributors:

P.550
يكره ذلك في الصحراء للتضييق والتشبيه بأبنية أهل الدنيا وقال في المستوعب ويكره إن كان في مسبلة قال في الفروع ومراده الصحراء وقال في الوسيلة ويكره البناء الفاخر كالقبة قال في الفروع وظاهره لا بأس ببناء وعنه منع البناء في وقف عام وقال أبو حفص تحرم الحجرة بل تهدم وحرم الفسطاط أيضا وكره الإمام أحمد الفسطاط والخيمة وقال الشيخ تقي الدين إن بنى ما يختص به فيها فهو غاصب وقال أبو المعالي فيه تضييق على المسلمين وفيه في ملكه إسراف وإضاعة مال وقال في الفصول القبة والحظيرة والتربة إن كان في ملكه فعل ما شاء وإن كان في مسبلة كره للتضييق بلا فائدة ويكون استعمالا للمسبلة فيما لم توضع له . قوله ( ويكره الجلوس والوطء عليه والاتكاء إليه ) . هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وكراهة المشي في المقابر بالنعلين من مفردات المذهب وجزم به ناظمها وقال القاضي في التعليق لا يجوز وقاله في الكافي وغيره وقدم بن تميم وغيره له المشي عليه ليصل إلى من يزوره للحاجة وفعله الإمام أحمد وسأله عبد الله يكره دوسه وتخطيه فقال نعم يكره دوسه ولم يكره الآجري توسده لفعل علي رضي الله عنه رواه مالك قال في الفروع فيتوجه مثله في الجلوس . فائدة لا يجوز التخلي عليه على الصحيح من المذهب وقال في نهاية الأزجي يكره التخلي . قلت فلعله أراد بالكراهة التحريم وإلا فبعيد جدا . ويكره التخلي بينها وكرهه الإمام أحمد زاد حرب كراهية شديدة . وقال في الفصول حرمته ثابتة ولهذا يمنع من جميع ما يؤذى الحي أن ينال به كتقريب النجاسة منه انتهى .