Skip to main content

الإنصاف — Page 544

Contributors:

P.544
وعليه أكثر الأصحاب وقيل يكره للأجنبية قال ابن أبي موسى قد رخص بعضهم لها في شهود أبيها وولدها وذي قرابتها مع التحفظ والاستحياء والتستر وقال الآجري يحرم وما هو ببعيد في زمننا هذا قال أبو المعالي يمنعهن من اتباعها وقال أبو حفص هو بدعة يطردن فإن رجعن وإلا رجع الرجال بعد أن يحثوا على أفواههن التراب قال ورخص الإمام أحمد في اتباع جنازة يتبعها النساء قال أبو حفص ويحرم بلوغ المرأة القبر . قوله ( ويدخل قبره من عند رجل القبر إن كان أسهل عليهم ) . وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقيل يبدأ بإدخال رجليه من عند رأسه ذكره بن الزاغوني . فوائد إحداها إذا كان دخوله من عند رجل القبر يشق أدخله من قبلته معترضا قاله في المحرر والفائق وغيرهما وقال في الفروع لا يدخل الميت معترضا من قبلته ونقل الجماعة الأسهل ثم سواء . الثانية أولى الناس بالتكفين والدفن أولاهم بالغسل على ما تقدم وقال في المحرر وغيره والسنة أن يتولى دفن الميت غاسله والأولى لمن هو أحق بذلك أن يتولاهما بنفسه ثم بنائبه إن شاء ثم بعدهم الأولى بالدفن الرجال الأجانب ثم محارمه من النساء ثم الأجنبيات ومحارمها من الرجال أولى من الأجانب ومن محارمها النساء يدفنها وهل يقدم الزوج على محارمها الرجال أم لا فيه روايتان وأطلقهما في الفروع وابن تميم والنكت . إحداهما يقدم المحارم على الزوج قال الخلال استفاضت الرواية عن الإمام أحمد أن الأولياء يقدمون على الزوج وهو ظاهر كلام الخرقي وظاهر ما قدمه في المغني وقدمه في النظم .