Skip to main content

الإنصاف — Page 493

Contributors:

P.493
فائدتان إحداهما قال في مجمع البحرين لفظ المصنف وإطلاقه يعم الخارج الناقض من غير السبيلين وأنه يوجب إعادة غسله وقد نص عليه في رواية الأثرم ونقل عنه أبو داود أنه قال هو أسهل فيحتمل أنه أراد لا يعاد الغسل من ذلك لأن في كونه حدثا من الحي خلافا فنقصت رتبته عن المجمع عليه هنا . ويحتمل أنه أراد لا يعاد الغسل من يسيره كما ينقض وضوء الحي انتهى . وقدم الرواية الأولى بن تميم والزركشي . الثانية يجب الغسل بموته وعلله بن عقيل بزوال عقله وتجب إعادته إذا خرج من السبيلين شيء وكذا لو خرج من غير السبيلين على رواية الأثرم المتقدمة وجميع ذلك من موجبات الوضوء لا غير فيعايى بهن . قوله ( ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل يجعل الكافور في كل الغسلات وهو من المفردات . فعلى المذهب يكون مع الكافور سدر على الصحيح نقله الجماعة عن الإمام أحمد قال الخلال وعليه العمل واختاره المجد في شرحه وقيل يجعل وحده في ماء قراح اختاره القاضي وأطلقهما في الفروع وابن تميم . قوله ( والماء الحار والخلال والأشنان يستعمل إن احتيج إليه ) . إن احتيج إلى شيء من ذلك فإنه يستعمله من غير خلاف بلا كراهة ومفهومه أنه إذا لم يحتج إليه أنه لا يستعمله فإن استعمله كره في الخلال والأشنان بلا نزاع ويكره في الماء الحار على الصحيح من المذهب لأنه موجبه وعليه أكثر الأصحاب وعنه لا يكره واستحبه بن حامد . فائدة لا بأس بغسله في الحمام نقله مهنا .