وهو في نسخة من نسخ الخرقي وجزم بها عنه في الهداية والمذهب والمستوعب والحاويين وأبو إسحاق بن شاقلا وغيرهم وهو من المفردات .
وذكر بن عقيل في عمد الأدلة والمفردات عن قوم من أصحابنا يجوز فعلها بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس وهو من المفردات .
وقال في الفائق وقال ابن أبي موسى بعد صلاة الفجر وهو من المفردات .
وتلخيصه أن كل قول قبل الزوال فهو من المفردات .
وعنه أول وقتها بعد الزوال اختارها الآجري وهو الأفضل .
فائدة الصحيح من المذهب أنها تلزم بالزوال وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي اختاره الأصحاب .
وعنه تلزم بوقت العيد اختارها القاضي قال في مجمع البحرين اختارها القاضي وأبو حفص المغازلي وأطلقهما بن تميم .
وتقدم أن صاحب الفروع ذكر هل تستقر بأول وقت وجوبها أو لا تستقر حتى يحرم بها .
قوله ( وإن خرج وقد صلوا ركعة أتموها جمعة ) .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه يعتبر الوقت فيها كلها إلا السلام .
قوله ( وإن خرج قبل ركعة فهل يتمونها ظهرا أو يستأنفونها على وجهين ) .
وأطلقهما في الكافي والمحرر والفروع وابن تميم وشرح بن منجا والزركشي ومجمع البحرين والفائق والحواشي والحاويين وشرح المجد .
أحدهما يتمونها ظهرا وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح وجزم به في المذهب والوجيز وقدمه في النظم والرعايتين .
الإنصاف — صفحة 376
مساهمون: المرداوي
ص٣٧٦