تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
وأجاب القاضي وغيره عن القصة بأنها كانت حالة إباحة الكلام وضعفه المجد وغيره لأن الكلام حرم قبل الهجرة عند بن حبان وغيره أو بعدها بيسير عند الخطابي وغيره . فعلى هذه الرواية لو أمكنه إصلاح الصلاة بإشارة ونحوها فتكلم فقال في المذهب وغيره تبطل . والرواية الثانية تبطل . وهي المذهب وعليه أكثر الأصحاب قاله المجد وغيره منهم أبو بكر الخلال وأبو بكر عبد العزيز والقاضي وأبو الحسين . قال المجد هي أظهر الروايات وصححه الناظم وجزم به في الإيضاح وقدمه في الفروع والمحرر والفائق . والثالثة تبطل صلاة المأموم دون الإمام اختارها الخرقي . فعلى هذه المنفرد كالمأموم قاله في الرعاية وهو ظاهر كلامه في المحرر وغيره . وعنه رواية رابعة لا تبطل إذا تكلم لمصلحتها سهوا اختاره المجد في شرحه وفي المحرر وصاحب مجمع البحرين والفائق ونصره بن الجوزي . قوله ( وإن تكلم في صلب الصلاة بطلت ) . إن كان عالما عمدا بطلت الصلاة وإن كان ساهيا بغير السلام فقدم المصنف أن صلاته تبطل أيضا وهو المذهب قدمه في الفروع والمحرر والحاويين والقاضي أبو الحسين والفائق وغيرهم . قال الزركشي إذا تكلم سهوا فروايات أشهرها وهو اختيار بن أبي موسى والقاضي وغيرهما البطلان ونصره بن الجوزي في التحقيق . وعنه لا تبطل إذا كان ساهيا اختاره بن الجوزي وصاحب مجمع البحرين والنظم والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق وقدمه بن تميم . ويحتمل كلامه في الفروع إطلاق الخلاف وإليه ذهب بن نصر الله في