پرش به محتوای اصلی

الإنصاف — صفحه 87

پدیدآورندگان:

ص۸۷
قوله ( وإذا شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت قصاص ولا دية ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب . وعنه يثبت المال إن كان المجنى عليه عبدا . نقلها بن منصور . قال في الرعاية أو حرا فلا قود فيه ويثبت المال . قوله ( وإن شهدوا بالسرقة ثبت المال دون القطع ) . هذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وصححه في النظم وغيره . واختار في الإرشاد والمبهج أنه لا يثبت المال كالقطع . وبنى في الترغيب على القولين القضاء بالغرة على نأكل . قوله ( وإن ادعى رجل الخلع قبل فيه رجل وامرأتان ) . فيثبت العوض وتبين بدعواه على الصحيح من المذهب . وقطع به الأكثر . وقال في الرعاية وقيل بل بذلك وإن ادعته المرأة لم يقبل فيه إلا رجلان بلا نزاع . لكن لو أتت المرأة برجل وامرأتين شهدا أنه تزوجها بمهر ثبت المهر لأن النكاح حق له .