Skip to main content

الإنصاف — Page 77

Contributors:

P.77
قال في الكافي هذا الأولى . وقدمه في الرعايتين والحاوي . وقيل تقبل . قال في المغنى والقبول أشبه بالصحة . وأطلقهما في الفروع . وقيل ترد مع مانع زال باختيار الشاهد كتطليق الزوجة وإعتاق القن وتقبل في غير ذلك . قوله ( وإن شهد الشفيع بعفو شريكه في الشفعة عنها فردت ثم عفا الشاهد عن شفعته وأعاد تلك الشهادة لم تقبل ذكره القاضي ) . وهو المذهب جزم به في الوجيز وشرح بن منجي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم . وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .

ويحتمل أن تقبل .

قال الشارح والأولى أن يخرج على الوجهين لأنها إنما ردت لكونه يجر إلى نفسه بها نفعا وقد زال ذلك بعفوه . والظاهر أن هذا الاحتمال من زيادات الشارح في المقنع . وأطلقهما في الفروع .
الإنصاف — Page 77 | المرداوي / محمد حامد الفقي