Skip to main content

الإنصاف — Page 236

Contributors:

P.236
ومنها لو قال غصبت منه ثوبا في منديل أو زيتا في زق ونحوه . ففيه الوجهان المتقدمان . وأطلقهما في الفروع . قال في النكت ومن العجب حكاية بعض المتأخرين أنهما يلزمانه وأنه محل وفاق . واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله التفرقة بين المسألتين . فإنه قال فرق بين أن يقول غصبته أو أخذت منه ثوبا في منديل وبين أن يقول له عندي ثوب في منديل فإن الأول يقتضي أن يكون موصوفا بكونه في المنديل وقت الأخذ وهذا لا يكون إلا وكلاهما مغصوب . بخلاف قوله له عندي فإنه يقتضي أن يكون فيه وقت الإقرار وهذا لا يوجب كونه له انتهى . ومنها لو أقر له بنخلة لم يكن مقرا بأرضها وليس لرب الأرض قلعها وثمرتها للمقر له . وفي الإنتصار احتمال أنها كالبيع . يعني إن كان لها ثمر باد فهي للمقر دون المقر له . قال الإمام أحمد رحمه الله فيمن أقر بها هي له بأصلها . قال في الإنتصار فيحتمل أنه أراد أرضها ويحتمل لا وعلى الوجهين يخرج هل له إعادة غيرها أم لا . والوجه الثاني اختاره أبو إسحاق . قال أبو الوفاء والبيع مثله . قال في الفروع كذا قال .
الإنصاف — Page 236 | المرداوي / محمد حامد الفقي