پرش به محتوای اصلی

الإنصاف — صفحه 234

پدیدآورندگان:

ص۲۳۴
وحكى في الكافي والرعاية وغيرهما فيها الوجهين . وأطلق الطريقين في القواعد الفقهية . وقال مثله جراب فيه تمر وقراب فيه سيف . قوله ( وإن قال فص في خاتم احتمل وجهين ) . وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والشرح والفروع والقواعد الفقهية . أحدهما لا يكون مقرا بالخاتم . وهو المذهب . وصححه في التصحيح . قال في القواعد هذا المشهور . واختاره بن حامد والقاضي وأصحابه . وقاله في النكت . وجزم به في الوجيز وغيره . والوجه الثاني يكون مقرا بهما . قال ابن عبدوس في تذكرته فهو مقر بالأول والثاني إلا إن حلف ما قصدته . واعلم أن هذه المسألة عند الأصحاب مثل قوله عندي تمر في جراب أو سكين في قراب ونحوهما المسألة الأولى خلافا ومذهبا . فوائد منها لو قال له عندي دار مفروشة لم يلزمه الفرش . على الصحيح من المذهب .
الإنصاف — صفحه 234 | المرداوي / محمد حامد الفقي