پرش به محتوای اصلی

الإنصاف — صفحه 109

پدیدآورندگان:

ص۱۰۹
وقال لا يعرف عن صحابي ولا تابعي اشتراط لفظ الشهادة وفي الكتاب والسنة إطلاق لفظ الشهادة على الخبر المجرد عن لفظ الشهادة واختاره ابن القيم رحمه الله أيضا . فائدتان إحداهما لو شهد على إقراره لم يشترط قوله طوعا في صحته مكلفا عملا بالظاهر . ولا يشترط إشارته إلى المشهود عليه إذا كان حاضرا مع نسبه ووصفه . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ولا يعتبر قوله وإن الدين باق في ذمته إلى الآن بل يحكم الحاكم باستصحاب الحال إذا ثبت عنده سبب الحكم إجماعا . وتقدم ذلك عنه في أوائل باب طريق الحكم وصفته . الثانية لو شهد شاهد عند حاكم فقال آخر أشهد بمثل ما شهدت به أو بما وضعت به خطى أو بذلك أشهد أو وكذلك أشهد . فقال في الرعاية يحتمل أوجها الصحة وعدمها . والثالثة يصح في قوله وبذلك أشهد وكذلك أشهد . قال وهو أشهر وأظهر انتهى . وقال في النكت والقول بالصحة في الجميع أولى . واقتصر في الفروع على حكاية ما في الرعاية .