Skip to main content

الإنصاف — Page 107

Contributors:

P.107
فائدتان إحداهما لو بانوا عبيدا أو والدا أو ولدا أو عدوا فإن كان الحاكم الذي حكم به يرى الحكم به لم ينقض وإن كان لا يرى الحكم به نقضه ولم ينفذ وهذا المذهب . وقال في المحرر وغيره من حكم بقود أو حد ببينة ثم بانوا عبيدا فله نقضه إذا كان لا يرى قبولهم فيه . قال وكذا مختلف فيه صادق ما حكم فيه وجهله . وتقدم كلامه في الإرشاد فيما إذا حكم في مختلف فيه بما لا يراه مع علمه أنه لا ينقض في باب طريق الحكم وصفته . الثانية قوله وإن شهدوا عند الحاكم بحق ثم ماتوا حكم بشهادتهم إذا ثبتت عدالتهم . بلا نزاع وكذا لو جنوا . قوله ( وإذا علم الحاكم بشاهد الزور إما بإقراره أو علم كذبه وتعمده عزره وطاف به في المواضع التي يشتهر فيها فيقال إنا وجدنا هذا شاهد زور فاجتنبوه ) . بلا نزاع . وللحاكم فعل ما يراه من أنواع التعزير به . نقل حنبل ما لم يخالف نصا . وقال المصنف أو يخالف معنى نص . قال ابن عقيل وغيره وله أن يجمع بين عقوبات إن لم يرتدع إلا به . ونقل منهما كراهة تسويد الوجه .