Skip to main content

الإنصاف — Page 80

Contributors:

P.80
الثانية قوله وإن حلف لا يركب دابة فلان ولا يلبس ثوبه ولا يدخل داره فركب دابة عبده ولبس ثوبه ودخل داره أو فعل ذلك فيما استأجره فلان حنث بلا نزاع . لكن لو دخل دارا استعارها السيد لم يحنث على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب . وعنه يحنث بدخول الدار المستعارة . ولو ركب دابة استعارها لم يحنث قولا واحدا كما قاله المصنف . الثالثة لو حلف لا يدخل مسكنه حنث بدخول ما استأجره أو استعاره للسكنى وفي حنثه بدخول مغصوب أو في دار له لكنها لغير السكنى وجهان . وأطلقهما في الفروع . قلت الصواب أنه لا يحنث بدخول الدار المغصوبة . وقال في الترغيب والبلغة والأقوى إن كانت سكنه مرة حنث . وظاهر المغنى أنه يحنث بدخول الدار المغصوبة . وجزم به الناظم . وقال في الرعاية الكبرى وإن قال لا أسكن مسكنه ففيما لا يسكنه من ملك أو يسكنه بغصب فيه وجهان ويحنث بسكنى ما سكنه منه بغصب . الرابعة لو حلف لا يدخل ملك فلان فدخل ما استأجره فهل يحنث فيه وجهان في الانتصار . قلت الصواب أنه لا يحنث وهو المتعارف بين الناس وإن كان مالك المنافع . قوله ( وإن حلف لا يدخل دارا فدخل سطحها حنث ) .
الإنصاف — Page 80 | المرداوي / محمد حامد الفقي