پرش به محتوای اصلی

الإنصاف — صفحه 62

پدیدآورندگان:

ص۶۲
تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره انه يحنث إذا باع بيعا صحيحا بشرط الخيار وهو كذلك وهو المذهب مطلقا . وقال القاضي في الخلاف لو باع بشرط الخيار هل يحنث ينبني على نقل الملك وعدمه . وانكر ذلك المجد عليه . ذكره في القاعدة السابعة والخمسين . فائدة لو حلف لا يحج فحج حجا فاسدا حنث . قاله في الفروع والرعايتين والحاوي وغيرهم . قوله ( الا ان يضيف اليمين إلى شيء لا يتصور فيه الصحة مثل ان يحلف لا يبيع الخمر أو الحر فيحنث بصورة البيع ) . هذا المذهب . قال المصنف والشارح وابن منجا في شرحه هذا أولى . قال في الفروع حنث في الأصح . وصححه في المحرر والنظم . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير . وقيل لا يحنث مطلقا . وهو احتمال في المغنى والشرح . وذكر القاضي فيمن قال لامرأته ان سرقت مني شيئا وبعتينيه فأنت طالق ففعلت لم تطلق . وقال القاضي أيضا لو قال إن طلقت فلانة الأجنبية فأنت طالق فوجد لم تطلق .