Skip to main content

الإنصاف — Page 368

Contributors:

P.368
بيع صحت ولزم الشريك تمكينه من الاستطراق بناء على قول الأصحاب إذا باعه بيتا في وسط داره ولم يذكر طريقا صح البيع واستتبع طريقه كما ذكره القاضي في خلافه لو اشترط عليه الاستطراق في القسمة صح . قال المجد هذا قياس مذهبنا في جواز بيع . وفي منتخب الآدمي البغدادي يفسخ بعيب وسد المنفذ عيب . فوائد الأولى مثل ذلك في الحكم لو حصل طريق الماء في نصيب أحدهما قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله . وقال في الفروع ونصه هو لهما ما لم يشترطا رده وهذا المذهب . وجزم به في المغني والشرح والمصنف قاس المسألة الأولى على هذه كما تقدم في التخريج . ونقل أبو طالب في مجرى الماء لا يغير مجرى الماء ولا يضر بهذا إلا أن يتكلف له النفقة حتى يصلح له المسيل . الثانية لو كان للدار ظله فوقعت في حق أحدهما فهي له بمطلق العقد قاله الأصحاب . الثالثة لو ادعى كل واحد أن هذا البيت من سهمي تحالفا ونقضت القسمة . الرابعة قوله ويجوز للأب والوصي قسم مال المولى عليه مع شريكه بلا نزاع . ويجبران في قسمة الإجبار . ولهما أن يقاسما قسمة التراضي إن رأيا المصلحة . وتقدم حكم ما إذا غاب الولي في قسمة الإجبار هل يقسم الحاكم . وتقدم إذا غاب أحد الشريكين في فصل قسمة الإجبار والله أعلم .