Skip to main content

الإنصاف — Page 328

Contributors:

P.328
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله في كتاب أصدره إلى السلطان في مسألة الزيارة وقد تنازع الفقهاء في كتاب الحاكم هل يحتاج إلى شاهدين على لفظه أم إلى واحد أم يكتفي بالكتاب المختوم أم يقبل الكتاب بلا ختم ولا شاهد على أربعة أقوال معروفة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وغيره . نقله بن خطيب السلامية في تعليقته . وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله قولا في المذهب انه يحكم بخط شاهد ميت . وقال الخط كاللفظ إذا عرف انه خطه . وقال إنه مذهب جمهور العلماء . وهو يعرف ان هذا خطة كما يعرف ان هذا صوته . واتفق العلماء على أنه يشهد على الشخص إذا عرف صوته مع امكان الاشتباه وجوز الجمهور كالامام مالك والإمام احمد رحمهما الله تعالى الشهادة على الصوت من غير رؤية المشهود عليه والشهادة على الخط أضعف لكن جوازه قوي أقوى من منعه انتهى . فوائد الأولى قال في الروضة لو كتب شاهدان إلى شاهدين من بلد المكتوب إليه بإقامة الشهادة عنده عنهما لم يجز . لان الشاهد انما يصح ان يشهد على غيره إذا سمع منه لفظ الشهادة وقال اشهد علي . فأما ان يشهد عليه بخطه فلا .