پرش به محتوای اصلی

الإنصاف — صفحه 292

پدیدآورندگان:

ص۲۹۲
قوله ( وإن سأل المدعى حبس المشهود عليه حتى يزكى شهوده فهل يحبس على وجهين ) . وأطلقهما في المغنى والشرح وشرح بن منجا . أحدهما يجاب ويحبس . وهو المذهب صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . قال في الهداية والمذهب احتمل أن يحبس واقتصر عليه . قال في الخلاصة وفي حبسه احتمال واقتصر عليه . والوجه الثاني لا يحبس . وقيل لا يحبس إلا في المال ذكره في الرعاية . فائدتان إحداهما مدة حبسه ثلاثة أيام على الصحيح من المذهب . جزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم . وقيل يحبس إلى أن يزكي شهوده . وقدمه في الرعاية . وقيل القول باطلاق ذلك ظاهر الفساد وهو كما قال . وقطع جماعه من الأصحاب منهم المصنف والشارح بأنه يحال في قن أو امرأة ادعى عتقا أو طلاقا بينهما بشاهدين .