پرش به محتوای اصلی

الإنصاف — صفحه 269

پدیدآورندگان:

ص۲۶۹
ثم إن عاد المقر له أولا إلى دعواه لم تقبل . وإن عاد قبل ذلك فوجهان . وأطلقهما في الفروع . وإن أقرت برقها لشخص وكان المقر به عبدا فهو كمال غيره . وعلى الذي قبله يعتقان . وذكر الأزجي في أصل المسألة أن القاضي قال تبقى على ملك المقر فتصير وجها خامسا . قوله ( وإن أقر بها لغائب أو صبي أو مجنون سقطت عنه الدعوى ثم إن كان للمدعى بينة سلمت إليه وهل يحلف على وجهين ) . وذكرهما في الرعايتين روايتين . وأطلقهما في شرح بن منجا والرعايتين وتجريد العناية والحاوي الصغير . أحدهما لا يحلف وهو المذهب . صححه في التصحيح والنظم . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر والفروع وغيرهما . والثاني يحلف مع البينة . قال ابن رزين في مختصره ويحلف معها على رأى . وقيل إن جعل قضاء على غائب حلف وإلا فلا قاله في الرعاية . قوله ( وإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليمها إليه وأقرت في يده ) .
الإنصاف — صفحه 269 | المرداوي / محمد حامد الفقي