يعني فيه غرة قيمتها عشر قيمة أمه لا أعلم فيه خلافا .
قوله ( وإن كان أحد أبويه كتابيا والآخر مجوسيا اعتبر أكثرهما ) .
دية من أب أو أم فتجب الغرة قيمتها عشر أكثرهما دية فتقدر الأم إن كانت أقل دية كذلك .
وهذا المذهب ولا أعلم فيه خلافا .
قوله ( وإن سقط الجنين حيا ثم مات ففيه دية حر إن كان حرا أو قيمته إن كان مملوكا إذا كان سقوطه لوقت يعيش في مثله وهو أن تضعه لستة أشهر فصاعدا ) .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه يشترط مع ما تقدم أن يستهل صارخا .
قال في الروضة وغيرها كحياة مذبوح فإنه لا حكم لها .
قال الزركشي تعلم حياته باستهلاله بلا ريب .
وهل تعلم بارتضاعه أو تنفسه أو عطاسه ونحوه مما يدل على الحياة فيه روايتان .
إحداهما لا .
والثانية نعم وهي ظاهر كلام الخرقي واختيار أبي محمد .
أما مجرد الحركة والاختلاج فلا يدلان على الحياة انتهى .
والذي يظهر أن هذا ينزع إلى ما قاله الأصحاب في ميراث الحمل على ما تقدم فحيث حكمنا هناك أنه يرث ويورث ففيه هنا الدية وإلا وجبت الغرة .
قوله ( وإلا فحكمه حكم الميت ) .
يعني إن سقط حيا لدون ستة أشهر وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
الإنصاف — صفحة 73
مساهمون: المرداوي
ص٧٣