تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
وكذا قال في عيون المسائل من رمى صيدا على شجرة في دار قوم فحمل نفسه فسقط خارج الدار فهو له وإن سقط في دارهم فهو لهم لأنه حريمهم . وقال في الرعاية لغيره أخذه على الأصح . والمنصوص أنه للمؤجر . وذكر أبو المعالي إن عشش بأرضه نحل ملكه لأنها معدة لذلك . وفي منتخب الآدمي البغدادي إلا أن يعد حجره وبركته وأرضه له . وسبق كلامهم في زكاة ما يأخذه من المباح أو من أرضه وقلنا لا يملكه أنه يزكيه اكتفاء بملكه وقت الأخذ كالعسل . قال في الفروع وهو كالصريح في أن النحل لا يملك بملك الأرض وإلا لملك العسل . ولهذا قال في الرعاية في الزكاة وسواء أخذه من أرض موات أو مملوكة أو لغيره . قوله ( ويكره صيد السمك بالنجاسة ) . هذا إحدى الروايتين واختاره أكثر الأصحاب . قال في الفروع اختاره الأكثر . قال الزركشي هذا المشهور . وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمغني والشرح والنظم ومنتخب الآدمي والوجيز وغيرهم . وقدمه في الرعايتين والحاويين . وعنه يحرم وهو المذهب على ما اصطلحناه . نقله الأكثر عن الإمام أحمد رحمه الله . وقدمه في الفروع . وقال في المبهج في الصيد بالنجاسة وبمحرم روايتان .
الإنصاف — صفحة 439 | المرداوي / محمد حامد الفقي