وقدمه في الهادي والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ونظم المفردات وهو منها .
ونص عليه في رواية بن منصور وأبي طالب .
قال في الفروع وعنه دية ذلك على عاقلته له أو لورثته .
اختاره الخرقي وأبو بكر والقاضي وأصحابه انتهى .
قال المصنف والشارح والزركشي هو ظاهر كلام الخرقي ذكره فيما إذا رمى ثلاثة بمنجنيق فرجع الحجر فقتل أحدهم .
قال في الفروع ولا نحمله دون الثلث في الأصح قاله في الترغيب .
نقل حرب فيمن قتل نفسه لا يودى من بيت المال .
قوله ( وإن نزل رجل بئرا فخر عليه آخر فمات الأول من سقطته فعلى عاقلته ديته وإن سقط ثالث فمات الثاني فعلى عاقلته ديته وإن مات الأول من سقطتهما فديته على عاقلتهما ) .
ودم الثالث هدر لا أعلم في ذلك خلافا .
وجزم به في المحرر والنظم والوجيز والفروع وغيرهم .
وإن ماتوا كلهم فدية الأول على عاقلة الآخرين نصفين ودية الثاني على عاقلة الثالث والثالث هدر فائدة .
لو تعمد ذلك واحد منهم أو كلهم وكان ذلك يقتل غالبا وجب عليه القود وإلا فهو عمد خطأ فيه الدية المغلظة .
فإن كان الوقوع خطأ فعلى عاقلتهما الدية مخففة .
قوله ( وإن كان الأول جذب الثاني وجذب الثاني الثالث فلا شيء على الثالث وديته على الثاني في أحد الوجهين ) .
وهذا المذهب وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي .
الإنصاف — صفحة 43
مساهمون: المرداوي
ص٤٣