هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وجزم به في الوجيز ومنتخب الأدمى وتذكرة بن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاويين والفروع وغيرهم .
قال الزركشي هو المشهور والمختار لعامة الأصحاب أبي بكر والقاضي والشريف وأبي الخطاب والشيرازي وابن عقيل وابن البنا .
وعنه لا يباح ما أبان منه .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والخرقى .
تنبيه قوله ( وأما ما ليس بمحدد كالبندق والحجر والعصي والشبكة والفخ فلا يباح ما قتل به لأنه وقيذ .
قال الأصحاب ولو شدخه ونقله الميموني .
ولو قطعت حلقومه ومريئه .
ولو خرقه لم يحل نقله حرب .
فأما إن كان له حد كصوّان فهو كالمعراض .
قاله في المغني والشرح والفروع وغيرهم .
قوله ( النوع الثاني الجارحة فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة إلا الكلب الأسود البهيم ) .
فالأسود البهيم هو الذي لا بياض فيه على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب .
وقدمه في الفروع وغيره .
قال في الرعاية هنا وهو مالا بياض فيه في الأشهر .
قال المصنف وغيره هو الذي لا يخالط لونه لون سواه .
الإنصاف — صفحة 427
مساهمون: المرداوي
ص٤٢٧