قوله ( وإن أرسله المجوسي فزجره مسلم لم يحل ) .
هذا المذهب .
جزم به في الوجيز والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والرعايتين والحاويين والوجيز وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل إن زاد عدوه حل وإلا فلا .
قوله ( الثاني الآلة وهي نوعان محدد فيشترط له ما يشترط لآلة الذكاة ولا بد من جرحه به فإن قتله بثقله لم يبح ) .
كشبكة وفخ وبندقة ولو شدخه نقله الميموني ولو قطعت حلقومه ومريئه .
قوله ( وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون عرضه ) .
إذا قتله بحده أبيح بلا نزاع .
وإن قتله بعرضه لم يبح مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقال في المستوعب والترغيب ولم يجرحه لم يبح .
فظاهر كلامهما أنه إذا جرحه بعرضه يباح .
قال في الفروع وهو ظاهر نصوصه .
قوله ( وإن نصب مناجل أو سكاكين وسمى عند نصبها فقتلت صيدا أبيح ) .
إذا سمى عند نصبها وقتلت صيدا فلا يخلو إما أن يجرحه أو لا .
الإنصاف — صفحة 420
مساهمون: المرداوي
ص٤٢٠