قال ابن منجا في شرحه وقال ابن عقيل في فصوله عندي أنه يكون ميتة لقوله تعالى 5 3 * ( وما أهل لغير الله به ) * .
تنبيه محل ما تقدم إذا ذكر اسم الله عليه فأما إذا ذكر اسم غير الله عليه فقال في المحرر والحاوي الكبير فيه روايتان منصوصتان أصحها عندي تحريمه .
قال في الفروع ويحرم على الأصح أن يذكر غير اسم الله تعالى .
وقطع به المصنف وغيره .
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
وعنه لا يحرم .
ونقل عبد الله لا يعجبني ما ذبح للزهرة والكواكب والكنيسة وكل شيء ذبح لغير الله وذكر الآية .
قوله ( ومن ذبح حيوانا فوجد في بطنه جرادا أو طائرا فوجد في حوصلته حبا أو وجد الحب في بعر الجمل لم يحرم ) .
هذا الصحيح من المذهب .
نقل أبو الصقر الطافي أشد من هذا وقد رخص فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه .
قال المصنف هذا هو الصحيح .
قال في الفروع لم يحرم على الأصح .
وجزم به في الوجيز والأدمى في منتخبه وغيرهما .
وقدمه في الكافي والمحرر وغيرهما .
وعنه يحرم صححه في النظم .
وقدمه في الرعايتين والحاويين .
الإنصاف — صفحة 409
مساهمون: المرداوي
ص٤٠٩