وقال بعض المتأخرين لو قيل إن له أن يظهر صورة الربا ولا يقاتله ويكون كالمكره فيعطيه من عقد الربا صورته لا حقيقته لكان أقوى قاله الزركشي .
قوله ( فإن لم يجد إلا آدميا مباح الدم كالحربي والزاني المحصن حل قتله وأكله ) .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وقال في الترغيب يحرم أكله وما هو ببعيد .
قوله ( وإن وجد معصوما ميتا ففي جواز أكله وجهان ) .
وأطلقهما في المذهب والمحرر والنظم .
أحدهما لا يجوز وعليه جماهير الأصحاب .
قال المصنف والشارح اختاره الأكثر .
وكذا قال في الفروع .
وجزم به في الإفصاح وغيره .
قال في الخلاصة والرعايتين والحاويين لم يأكله في الأصح .
قال في الكافي هذا اختيار غير أبي الخطاب .
قال في المغني اختاره الأصحاب .
والوجه الثاني يجوز أكله وهو المذهب على ما اصطلحناه .
صححه في التصحيح .
واختاره أبو الخطاب في الهداية والمصنف والشارح .
قال في الكافي هذا أولى .
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي .
وقدمه في الفروع .
الإنصاف — صفحة 376
مساهمون: المرداوي
ص٣٧٦