وأطلقهما في الرعايتين والحاويين .
قوله ( وتحبس ثلاثا ) .
يعني تطعم الطاهر وتمنع من النجاسة وهذا المذهب نص عليه .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر والشرح والنظم والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وعنه يحبس الطائر ثلاثا والشاة سبعا وما عدا ذلك أربعين يوما .
وحكى في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم رواية أن ما عدا الطائر يحبس أربعين يوما .
وعنه تحبس البقرة ثلاثين يوما ذكره في الواضح .
قال في الفروع وهو وهم وقاله بن بطة .
وجزم به في الروضة .
وقيل يحبس الكل أربعين .
وهو ظاهر رواية الشالنجى .
فائدتان
إحداهما كره الإمام أحمد رحمه الله ركوبها وعنه يحرم .
الثانية يجوز له أن يعلف النجاسة الحيوان الذي لا يذبح أو لا يحلب قريبا .
نقله عبد الله وابن الحكم واحتج بكسب الحجام وبالذين عجنوا من آبار ثمود .
ونقل جماعة عن الإمام أحمد رحمه الله تحريم علفها مأكولا .
وقيل يجوز مطلقا كغير مأكول على الأصح .
وخصهما في الترغيب بطاهر محرم كهر .
قوله ( وما سقي بالماء النجس من الزرع والثمر محرم ) .
الإنصاف — صفحة 367
مساهمون: المرداوي
ص٣٦٧