كتاب الأطعمة .
قوله ( والأصل فيها الحل فيحل كل طعام طاهر لا مضرة فيه من الحبوب والثمار وغيرها حتى المسك ) .
وقد سأله الشالنجى عن المسك يجعل في الدواء ويشربه قال لا بأس وهذا المذهب .
وقال في الانتصار حتى شعر .
وقال في الفنون الصحناء سحيق المسك منتن في غاية الخبث .
تنبيه دخل في كلام المصنف حل أكل الفاكهة المسوسة والمدودة وهو كذلك .
ويباح أيضا أكل دودها معها .
قال في الرعاية يباح أكل فاكهة مسوسة ومدودة بدودها أو باقلاء بذبابة وخيار وقثاء وحبوب وخل بما فيه .
وهو معنى كلامه في التلخيص .
قال في الآداب وظاهر هذا أنه لا يباح أكله منفردا .
وذكر بعضهم فيه وجهين .
وذكر أبو الخطاب في بحث مسألة ما لا نفس له سائلة لا يحل أكله وإن كان طاهرا من غير تفصيل .
قوله ( فأما النجاسات كالميتة والدم وغيرهما وما فيه مضرة من السموم ونحوها فمحرمة ) .
ويأتي ميتة السمك ونحوه في أول باب الذكاة .
فالصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قاطبة أن السموم نجسة محرمة وكذا ما فيه مضرة .
الإنصاف — صفحة 354
مساهمون: المرداوي
ص٣٥٤