قوله ( لم يقتل حتى يصحو وتتم له ثلاثة أيام من وقت ردته ) .
وهو أحد القولين اختاره الخرقي .
وجزم به في الشرح وشرح بن منجا وغيرهم .
والصحيح من المذهب أن ابتداء الأيام الثلاثة من حين صحوه .
وجزم به في الوجيز وتجريد العناية .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
قوله ( وهل تقبل توبة الزنديق ومن تكررت ردته أو من سب الله أو رسوله والساحر ) .
يعني الذي يكفر بسحره على روايتين .
وأطلقهما الزركشي .
إحداهما لا تقبل توبته ويقتل بكل حال .
وهو المذهب صححه في التصحيح وإدراك الغاية .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين وغيرهم .
وهو اختيار أبي بكر والشريف وأبي الخطاب وابن البنا والشيرازي في الزنديق .
قال القاضي في التعليق هذا الذي نصره الأصحاب .
وهو اختيار أبي الخطاب في خلافه في الساحر .
وقطع به القاضي في تعليقه والشيرازي في ساب الرسول صلى الله عليه وسلم والخرقي في قوله من قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم قتل .
الإنصاف — صفحة 332
مساهمون: المرداوي
ص٣٣٢