فائدتان
إحداهما قوله ويقتص من المنكب إذا لم يخف جائفة بلا نزاع .
لكن إن خيف هل له أن يقتص من مرفقه فيه وجهان .
وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والفروع والحاوي .
أحدهما له ذلك وهو الصحيح .
جزم به في الوجيز .
وقدمه في الرعايتين والحاوي وصححه في النظم .
والوجه الثاني ليس له ذلك .
الثانية لو خالف واقتص مع خشية الحيف أو من مأمومة أو جائفة أو نصف ذراع ونحوه أجزأه بلا نزاع .
قوله ( وإذا أوضح إنسانا فذهب ضوء عينيه أو سمعه أو شمه فإنه يوضحه فإن ذهب ذلك وإلا استعمل فيه ما يذهبه من غير أن يجري على حدقته أو أذنه أو أنفه ) .
هذا المذهب أعني استعمال ما يذهب ذلك وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم منهم صاحب المنور .
قال في الفروع هذا الأشهر .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي .
وقيل يلزمه ديته من غير استعمال ما يذهبه .
وهل يلزمه في ماله أو على عاقلته على وجهين .
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي .
الإنصاف — صفحة 19
مساهمون: المرداوي
ص١٩