حيضها أو نفاسها أو لم يعلم بالتحريم لحداثة عهده بالإسلام أو نشوئه ببادية بعيدة فلا حد عليه ) بلا نزاع في ذلك .
وقوله ( أو وطئ في نكاح مختلف في صحته ) .
فلا حد عليه كنكاح متعة ونكاح بلا ولي .
وهذا المذهب سواء اعتقد تحريمه أو لا وعليه جماهير الأصحاب .
وعنه عليه الحد إذا اعتقد تحريمه اختاره بن حامد .
ويفرق بينهما في هذا النكاح .
قال في الفروع فلو حكم بصحته حاكم توجه الخلاف .
قال وظاهر كلامهم مختلف انتهى .
ويأتي قريبا إذا وطئ في نكاح مجمع على بطلانه عالما أو ادعى الجهل أو وطئ في ملك مختلف فيه .
تنبيه ظاهر قوله أو وطئ جارية ولده فلا حد عليه أنه لو وطئ جارية والده أن عليه الحد وهو صحيح .
فلو وطئ جارية أحد أبويه كان عليه الحد على الصحيح من المذهب .
وقيل لا يحد بل يعزر بمائة جلدة .
قوله ( أو أكره على الزنى فلا حد عليه ) .
هذا إحدى الروايتين مطلقا عن الإمام أحمد رحمه الله .
اختاره المصنف والشارح والناظم وغيرهم .
وقال أصحابنا إن أكره الرجل فزنى حد .
وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
الإنصاف — صفحة 182
مساهمون: المرداوي
ص١٨٢