قلت وهو الصواب .
وجزم به بن تميم وغيره .
وقاله بن عقيل في الفصول وغيره .
وقيل لا يحرم بل يكره قطع به في الرعايتين في باب مواضع الصلاة .
وأطلقهما في الفروع في آخر الوقف .
قوله ( ويضرب الرجل في الحد قائما ) .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه قاعدا .
فعليها يضرب الظهر وما قاربه .
قوله ( بسوط لا جديد ولا خلق ) .
هذا المذهب مطلقا نص عليه .
وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والوجيز وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعند الخرقي سوط العبد دون سوط الحر .
وقدمه في المغني والشرح والزركشي .
وجعلوا الأول احتمالا .
ونسبه الزركشي إلى المصنف فقط .
قال في البلغة ولتكن الحجارة متوسطة كالكفية .
وقال في الرعاية من عنده حجم السوط بين القضيب والعصي أو بقضيب بين اليابس والرطب .
قوله ( ولا يمد ولا يربط ولا يجرد بل يكون عليه القميص والقميصان ) .
الإنصاف — صفحة 155
مساهمون: المرداوي
ص١٥٥