قوله ( ولا يعقل ذمي عن حربي ولا حربي عن ذمي ) .
وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وقيل يتعاقلان إن قلنا يتوارثان وإلا فلا .
وهو تخريج في المغني والمحرر والشرح وغيرهم .
قوله ( ومن لا عاقلة له أو لم تكن له عاقلة تحمل الجميع فالدية أو باقيها عليه إن كان ذميا ) .
هذا المذهب جزم به القاضي في كتبه .
وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم .
وقدمه في الرعاية الكبرى .
وقيل كمسلم .
وأجرى في المحرر الروايتين اللتين في المسلم هنا .
وأطلقهما في الفروع .
قوله ( وإن كان مسلما أخذ من بيت المال ) .
هذا المذهب .
قال الزركشي هذا المشهور من الروايتين .
وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وعنه لا تحمله اختاره أبو بكر في التنبيه .
وأطلقهما في الشرح .
وظاهر ما جزم به في العمدة أن ذلك على الجاني .
فعلى المذهب يكون حالا في بيت المال على الصحيح من المذهب .
صححه في المغني والشرح والزركشي وغيرهم .
الإنصاف — صفحة 123
مساهمون: المرداوي
ص١٢٣