Skip to main content

خزانة الأدب — Page 231

Contributors:

P.231
حملها من بلد إلى بلد . انتهى . والجوهري قيد السبء بشرائها للشرب . قال : فأما إذا اشتريتها لتحملها إلى بلد آخر قلت : سبيت الخمر . فشراؤها للتجارة يكون عنده بالياء . ورد عله الصفدي في نفوذ السهم فيما وقع للجوهري من الوهم . قال : هذا تحكم منه ودعوى بلا بدليل . وقول ابن هرمة : المنسرح * خود تعاطيك بعد رقدتها * إذا تلاها العيون مهدؤها * * كأساً بفيها صهباء معرقة * يغلو بأيدي التجار مسبؤها * يشهد بخلاف هذا الفرق الذي أبداه . ولا يجوز سبيت الخمر بالياء إلا على قول من يرى تحويل الهمزة . انتهى . وروى : كأن سلافة والسلافة : الخمر وقيل : خلاصة الخمر وقيل : ما سال من العنب قبل وروى أيضاً : كأن خبيئة وهي الخمر المخبأة المصونة المضنون بها . وقوله : من بيت رأس متعلق بمحذوف على أنه صفة أولى لسبيئة وجملة : يكون إلخ صفة ثانية لها كأنه قال : سبيئة مشتراة من بيت رأس ممزوجة بعسل وماء . ) وبيت رأس : موضع قال ابن السيد فيما كتبه على كامل المبرد :