حملها من بلد إلى بلد . انتهى .
والجوهري قيد السبء بشرائها للشرب . قال : فأما إذا اشتريتها لتحملها إلى بلد آخر قلت : سبيت الخمر . فشراؤها للتجارة يكون عنده بالياء .
ورد عله الصفدي في نفوذ السهم فيما وقع للجوهري من الوهم . قال : هذا تحكم منه ودعوى بلا بدليل .
وقول ابن هرمة : المنسرح
* خود تعاطيك بعد رقدتها
* إذا تلاها العيون مهدؤها
*
* كأساً بفيها صهباء معرقة
* يغلو بأيدي التجار مسبؤها
* يشهد بخلاف هذا الفرق الذي أبداه . ولا يجوز سبيت الخمر بالياء إلا على قول من يرى تحويل الهمزة . انتهى .
وروى : كأن سلافة والسلافة : الخمر وقيل : خلاصة الخمر وقيل : ما سال من العنب قبل وروى أيضاً : كأن خبيئة وهي الخمر المخبأة المصونة المضنون بها .
وقوله : من بيت رأس متعلق بمحذوف على أنه صفة أولى لسبيئة وجملة : يكون إلخ صفة ثانية لها كأنه قال : سبيئة مشتراة من بيت رأس ممزوجة بعسل وماء . )
وبيت رأس : موضع قال ابن السيد فيما كتبه على كامل المبرد :
خزانة الأدب — صفحة 231
مساهمون: البغدادي
ص٢٣١