پرش به محتوای اصلی

تفسير ابن زمنين — صفحه 403

پدیدآورندگان:

ص۴۰۳
ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَئِي لَمْ يَحِضْنَ ) * . قال محمد : سألوا فقالوا : قد عرفنا عدة التي تحيض ، فما عدة التي لا تحيض ؟ فقيل : * ( إن ارتبتم ) * أي : إذا ارتبتم ، فعدتهن ثلاثة أشهر . قوله : * ( وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ ) * هذه نسخت التي في البقرة * ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) * نسخ منها الحامل فجعل أجلها أن تضع حملها ، وإن لم تكن حاملا كبيرة كانت أو صغيرة ومن لا تحيض فعدتها أربعة أشهر وعشر . * ( ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ ) * في القرآن . تفسير سورة الطلاق من الآية 6 إلى آية 7 . * ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ ) * من سعتكم ، يعني : أن لها المسكن حتى تنقضي العدة . قال محمد : يقال : وجدت في المال وجدا ووجدا وجدة ، ووجدت الضالة وجدانا .
تفسير ابن زمنين — صفحه 403 | ابن أبي زمنين / أبو عبد الله حسين بن عكاشة - محمد بن مصطفى الكنز