ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَئِي لَمْ يَحِضْنَ ) * .
قال محمد : سألوا فقالوا : قد عرفنا عدة التي تحيض ، فما عدة التي لا
تحيض ؟ فقيل : * ( إن ارتبتم ) * أي : إذا ارتبتم ، فعدتهن ثلاثة أشهر .
قوله : * ( وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ ) * هذه نسخت التي في
البقرة * ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر
وعشرا ) * نسخ منها الحامل فجعل أجلها أن تضع حملها ، وإن لم تكن
حاملا كبيرة كانت أو صغيرة ومن لا تحيض فعدتها أربعة أشهر وعشر .
* ( ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ ) * في القرآن .
تفسير سورة الطلاق من الآية 6 إلى آية 7 .
* ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ ) * من سعتكم ، يعني : أن لها
المسكن حتى تنقضي العدة .
قال محمد : يقال : وجدت في المال وجدا ووجدا وجدة ، ووجدت الضالة
وجدانا .
تفسير ابن زمنين — صفحة 403
مساهمون: ابن أبي زمنين
ص٤٠٣