* ( ويستفتونك في النساء ) * قال الكلبي : ( ( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ما لهن ]
من الميراث ، فأنزل الله الربع والثمن ) ) .
* ( قل الله يفتيكم فيهن ) * إلى قوله : * ( وترغبون أن تنكحوهن ) * أي :
عن أن تنكحوهن .
يحيى : عن سفيان ، عن سماك بن حرب ، عن خالد بن عرعرة ، عن علي
ابن أبي طالب ( ( أنه قال في قوله : * ( وما يتلى عليكم في الكتاب ) * الآية ،
قال : تكون المرأة عند الرجل بنت عمه يتيمة في حجره ، ولها مال فلا
يتزوجها لذمامتها ، ولكن يحبسها حتى يرثها ، فنزلت هذه الآية ، فنهوا عن
ذلك ) ) .
وقوله : * ( لا تؤتونهن ما كتب لهن ) * يعني : ميراثهن .
وقوله : * ( والمستضعفين من الولدان ) * يقول : يفتيكم فيهن ، وفي
المستضعفين من الولدان ؛ ألا تأكلوا [ من ] أموالهم .
قال قتادة : وكانوا لا يورثون الصغير ، وإنما كانوا يورثون من
يحترف ، وينفع ويدفع .
* ( وأن تقوموا لليتامى بالقسط ) * وهو تبع للكلام الأول ، قل الله يفتيكم
فيهن ، وفي يتامى النساء ، وفي المستضعفين من الولدان ، وفي أن تقوموا
لليتامى بالقسط .
تفسير ابن زمنين — صفحة 410
مساهمون: ابن أبي زمنين
ص٤١٠