وعن حبيب بن صهبان / ' أنه رأى عمر وهو يطوف ، وما هجيراه إلا أن [ ق 105 - ب ]
يقول : * ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة ) * الآية ' .
414 - [ مسألة ] :
يباح تلفيق الأسابيع .
وكرهه أبو حنيفة والشافعي .
وهو أن يؤخر ركعتي الطواف حتى إذا فرغ ، صلى لكل أسبوع ركعتين .
سعيد في ' سننه ' نا سفيان ، حدثني محمد بن السائب بن بركة ، عن أمه ' أنها
طافت مع عائشة ثلاثة أسابيع ؛ لا تفصل بينهن ، ثم صلت لكل أسبوع ركعتين ' .
وروى عبد السلام بن أبي الجنوب ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ' ان
رسول الله قرن ثلاثة أطواف ؛ ليس بينها صلاة ' .
هذا حديث منكر جداً ، وراويه متروك الحديث . قاله أبو حاتم .
وقال ابن المديني والدارقطني : منكر الحديث .
قال المؤلف : لا يقبل الطعن حتى يبين سببه .
قلت : ورواه عبد السلام أيضاً ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي
هريرة قال : ' طاف رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ثلاثة أسباع ، ثم أتى المقام ، فصلى خلفه
ست ركعات . قال أبو هريرة : إنما أراد أن يعلمنا .
قلت : من تفرد عن الزهري بمثل هذين الحديثين النظيفي الإسناد ، فقد
استحق الترك .
415 - [ مسألة ] :
السعي ركن لا ينوب عنه الدم .
وعنه : سنة .
وقال أبو حنيفة : واجب يجبر بالدم .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 41
مساهمون: الذهبي
ص٤١