پرش به محتوای اصلی

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحه 120

پدیدآورندگان:

ص۱۲۰
526 - [ مسألة ] : إذا وكله في شراء شاة بدينار فاشترى شاتين ؛ كل واحدة تساوي الدينار ، فالبيع صحيح فيهما . وقال أبو حنيفة : يلزم الموكل شاة بنصف دينار ، ويلزم الوكيل الأخرى بنصف دينار . وعن الشافعي كقولنا . وعنه : يلزمه شاة ، وهو بالخيار في الأخرى . لنا : حديث عروة ، وأنه اشترى شاتين كما سبقَ .