526 - [ مسألة ] :
إذا وكله في شراء شاة بدينار فاشترى شاتين ؛ كل واحدة تساوي الدينار ،
فالبيع صحيح فيهما .
وقال أبو حنيفة : يلزم الموكل شاة بنصف دينار ، ويلزم الوكيل الأخرى
بنصف دينار .
وعن الشافعي كقولنا .
وعنه : يلزمه شاة ، وهو بالخيار في الأخرى .
لنا : حديث عروة ، وأنه اشترى شاتين كما سبقَ .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 120
مساهمون: الذهبي
ص١٢٠