Skip to main content

تغليق التعليق — Page 467

Contributors:

P.467
إسحاق الشيباني عن الشعبي قال قال علي إذا آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر وقف فإما يمسك وإما يطلق وقال مالك في الموطأ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه كان يقول إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف فإما أن يطلق وإما أن يفيء وأما قول أبي الدرداء فقال البيهقي أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو بكر النيسابوري ثنا السلمي ثنا حجاج ثنا حماد ثنا قتادة عن سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء قال في الإيلاء يوقف عند انقضاء الأربعة أشهر فإما أن يطلق وإما أن يفيء وأما قول عائشة فأخبرناه محمد بن محمد بن علي بالسند المتقدم إلى الشافعي أنا سفيان عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد قال كانت عائشة إذا ذكر لها الرجل يحلف أن لا يأتي امرأته فيديمها خمسة أشهر لا ترى ذلك شيئا حتى يوقف وتقول كذا قال الله إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن أبا الدرداء وعائشة قالا يوقف المولي عند انقضاء الأربعة فإما أن يفيء وإما أن يطلق قرأته عاليا على أحمد بن الحسن الزينبي عن زينب بنت الكمال عن إبراهيم بن محمود عن خديجة بنت النهرواني سماعا أن الحسين بن أحمد بن طلحة أخبرهم
تغليق التعليق — Page 467 | ابن حجر العسقلاني / سعيد عبد الرحمن موسى القزقي